غانم الثلث، احتمل القبول لخروج الثلث من يده، ولا نظر إلى أعيان الأموال وعدمه لأنه كالخصم للمرجوع عنه، فيحتمل على هذا عتق سالم وثلثي غانم.
وكذا لو شهد لزيد عدلان بالوصية بعين فشهد وارثان أنه رجع عنها إلى عمرو.
درس [9]:
في اللواحق.
لا يحلق الولد بأبوين فصاعدا عندنا، ولا بالقائف وخبر المدلجي مأول، وإنما يلحق بالفراش المنفردة والدعوى المتفردة، ولو اشترك الفراش أو الدعوى فالقرعة مع عدم البينة أو وجودها من الطرفين.
وتقبل دعوى من عليه ولاء وإن تضمن إزالة إرث المولى.
ولو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السلام: له ما للرجال ولها ما للنساء ويقسم بينهما ما يصلح لهما، وعليها الشيخ في الخلاف.
وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عنه عليه السلام هو للمرأة، وعليها وعليه الاستبصار، ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا.
وفي المبسوط يقسم بينهما على الإطلاق، سواء كانت الدار لهما أو لا، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا وسواء كان بينهما أو بين الوارث، والعمل على الأول.
ولو ادعى أبو الميتة إعارتها بعض متاعها فكغيره، وفي مكاتبة جعفر بن عيسى: يجوز بغير بينة، وحمل على حذف حرف الاستفهام الإنكاري والحمل بعيد والحكم أبعد.
واستحب الشيخ في المبسوط أمر الخصمين بالصلح، والحلبي يعرض عليهما الصلح فإن أجابا رفعهما إلى من يتوسط بينهما ولا يتولاه بنفسه، لأنه نصب