كتاب القضاء وفيه مقاصد:
الأول: في صفات القاضي وآدابه:
وفيه مطلبان:
الأول:
يشترط فيه: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة، والضبط، والحرية، على رأي، والبصر على رأي، والعلم بالكتابة على رأي، وإذن الإمام أو من نصبه، ولو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته، ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزمه الحكم، ويشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الإمام، وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع لشرائط الفتوى.
والقضاء واجب على الكفاية، ويستحب للقادر عليه، ويتعين إن لم يوجد غيره، ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط.
ولا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته - كالولد على والده، والعبد على مولاه، والخصم على عدوه - ولا حكم من لم يستجمع الشرائط، وإذا اقتضت المصلحة توليته لم يجز، ولو تجدد مانع الانعقاد انعزل كالجنون والفسق.
وللإمام ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجانا، وينعزل بموت الإمام