كتاب الدعاوي والبينات مسألة 1: إذا ادعى نفسان دارا وهما فيها أو الثوب ويدهما عليه، ولا بينة لواحد منهما كان العين بينهما نصفين، وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: يحلف كل واحد منهما لصاحبه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا روى أبو موسى الأشعري أن رجلين تنازعا دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله بينهما.
مسألة 2: إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى، وكذلك إذا أضافاه إلى سبب فإن ادعى صاحب اليد الملك مطلقا والخارج أضافه إلى سبب كانت بينة الخارج أولى، وبه قال الشافعي.
وقال أصحاب الشافعي: إذا تنازعا عينا يد أحدهما عليها وأقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة كل واحد منهما وقضينا لصاحب اليد سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر، فالمطلق كل ملك إذا لم يذكر أحدهما سببه وما يتكرر كآنية الذهب والفضة، والصفر والحديد يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، وهذا يمكن أن يصاع في ملك كل واحد منهما، وكذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف والخز وما لا يتكرر سببه كثوب قطن وإبريسم فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين، وكذلك النتاج لا يمكن أن تولد الدابة مرتين، وكل واحد منهما يقول: