المقصد الثاني: كيفية الحكم:
وإذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في السلام والكلام والقيام والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والعدل في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل القلبي، ولا بين المسلم والكافر، فيجوز إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما.
ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين وتنبيهه على وجه الحجاج.
ويسمع من السابق بالدعوى، فإن اتفقا فمن الذي عن يمين صاحبه، ولو تضرر أحدهما بالتأخير قدمه، ولو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول، وإن وردوا دفعة أقرع، وإذا اتضح الحكم وجب، ويستحب الترغيب في الصلح، وإن أشكل أخر إلى أن يتضح.
ولو سكتا استحب أن يقول: ليتكلم المدعي، أو يأمر به إن احتشماه.
وإذا عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي، وإلا طلب المزكي، ولا يكفي معرفته بالإسلام، ولا البناء على حسن الظاهر، ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه، ويسأل عن التزكية سرا.
ويفتقر المزكي إلى المعرفة الباطنة المفتقرة إلى تكرر المعاشرة، ولا يجب التفصيل، وفي الجرح يجب التفسير على رأي، ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح، فإن تعارضتا وقف.
وتحرم الشهادة بالجرح إلا مع المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم، ومع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها، ولو طلب المدعي حبس المنكر إلى أن يحضر المزكي لم يجب، ولا تثبت التزكية إلا بشهادة عدلين، وكذا الترجمة.
ويجب في كاتب القاضي العدالة والمعرفة، ويستحب الفقه.
وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه، سواء كان الحاكم هو أو غيره، وسواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا، ولا يجب تتبع حكم السابق إلا مع علم الخطأ، فإن زعم الخصم البطلان نظر فيه، ولو ادعى استناد الحكم إلى فاسقين وجب إحضاره، وإن لم يقم المدعي بينة، فإن اعترف ألزمه، وإلا فالقول قوله في