بشهادة زور كانت حلالا في الظاهر دون الباطن، ولهذه الزوجة أن تتزوج بغيره في الباطن وتحل للثاني في الباطن، وهي حرام على الأول في الباطن، فإن وطئها الأول مع العلم بذلك كان زانيا وعليه الحد وإن كانت عالمة بذلك فهي كهو.
وإن ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا ولم يكن طلقها، فحكم الحاكم بذلك عليه بشاهدي زور، كانت حلالا له في الباطن دون الظاهر، فمتى ظفر بها حلت له، ويكره أن يتبعها ظاهرا خوفا عليه أن يشاهد معها بعد الطلاق فتحل به العقوبة.
تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبرص، فأما في الرضاع فقد روى أصحابنا أنه لا تقبل شهادتهن، وقال قوم: لا تقبل شهادتهن في الرضاع منفردا بل تقبل شهادة رجلين أو شاهد و امرأتين، وكذلك قالوا في الاستهلال، وقال آخرون: تقبل شهادتهن في الرضاع منفردا.
فإذا ثبت أنهن يقبلن في هذه المواضع، فعندنا لا يقبل أقل من أربع نسوة في جميع ذلك، وبه قال جماعة، وقال قوم: يثبت بشهادة اثنين منهن، وقال بعضهم: يثبت الرضاع بشهادة المرضعة، وقال بعضهم: تثبت الولادة في الزوجات بامرأة واحدة، القابلة أو غيرها ولا يثبت بها ولادة المطلقات، وعندنا تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية، وثلاث في ثلاث وأربع في الجميع.
فصل: في شهادة القاذف:
إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة فقال: زنيت أو أنت زان، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يحقق قذفه أو لا يحققه.
فإن حققه نظرت: فإن كان المقذوف أجنبيا حققه بأحد أمرين: إما أن يقيم البينة أنه زنا أو يعترف المقذوف بالزنى، وإن كان المقذوف زوجته فإنه يحقق قذفه بأحد ثلاثة أشياء البينة أو اعترافها أو اللعان، فمتى حقق قذفه وجب على المقذوف