المسمى من مهر المثل، إن كان، ولو طلق قبل الدخول فلا غرم، ولو كانت الشهادة للزوجة ورجعا غرما للزوج ما قبضته إن لم يكن دخل، وإلا فالزائد عن مهر المثل من المسمى إن كان.
ولو رجعا عن الشهادة بالمكاتبة، فإن رد في الرق فلا شئ، إن كان قد استوفى منافعه، وإلا احتمل ضمان أجرتها، وإن عتق بالمكاتبة ضمنا القيمة، لأن ما قبضه كسبه فلا يحسب عليه، ولو أراد السيد تعجيل غرمهما لزمهما نقص قيمة المكاتب عن القن، وكذا لو رجعا عن الشهادة بالاستيلاد.
ولو رجعا عن الشهادة بالعتق غرما القيمة، ولو كان عن التدبير فالظاهر عدم الرجوع، لقدرته على نقضه، إلا أن يكون منذورا، وقلنا بعدم جواز الرجوع.
ولو رجعا بعد موته أغرما للورثة، ويحتمل التغريم للوارث وإن رجعا في حياة المورث، إذ لا يجب عليه إنشاء الرجوع لنفع الوارث، فنفوذ عتقه مسبب عن الشهادة.
ولا فرق بين العمد والخطأ في ذلك كله سوى الدم، نعم يعزر المعترف بالعمد دون المخطئ.
ولو ثبت التزوير نقض الحكم وعزروا وشهروا وغرموا ما فات بشهادتهم، وإنما يثبت التزوير بقاطع كعلم الحاكم، لا بشهادة غيرهما، لأنه تعارض، ولا بإقرارهما لأنه رجوع.