كتاب الشهادات مسألة 1: الشهادة ليست شرطا في انعقاد شئ من العقود أصلا، وبه قال جميع الفقهاء إلا في النكاح فإن أبا حنيفة والشافعي قالا: من شرط انعقاده الشهادة، وقال داود وأهل الظاهر: الشهادة على البيع واجبة، وبه قال سعيد بن المسيب.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، محمول على الاستحباب دون الوجوب بدليل ما قدمناه ولأنه تعالى قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فالبيع الذي أمرنا بالإشهاد عليه هو البيع الذي أمرنا بأخذ الرهن به عند عدم الشهادة، فلو كانت واجبة ما تركها بالوثيقة وأيضا قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته، فثبت أنه غير واجب إذ لو كان واجبا لما جاز تركه بالأمانة.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ابتاع من أعرابي فرسا فاستتبعه ليقضيه الثمن فلما رآه المشركون صفقوا وطلبوه بأكثر فصاح الأعرابي: ابتعه إن كنت تريد أن تبتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: قد ابتعته، فقال: لا من يشهد بذلك؟ قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد، فقال النبي صلى الله عليه وآله: بم تشهد ولم تحضر؟ فقال: بتصديقك، وفي بعضها " نصدقك على أخبار السماء ولا