فصل [من يسمع قوله] ثمانية عشر القول قولهم: من هلك ما في أيديهم من الأمانات لمن يكون عليه، أو يتصرفون عن إذنه مع اليمين ما لم يفرطوا، والحاكم، وأمين الحاكم، والأب، والجد، والوصي، والوكيل، والمستعير، والمستودع والمستأجر، والراعي، والشريك، والمضارب، والمزارع، والمساقي، والسمسار، والوزان، والناقد، والمنادي.
فصل [مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين] يقبل قول المدعي من غير يمين في ثمانية وعشرين شيئا:
من أقام الدليل القاطع على صدقه وأنه لا يدعي إلا حقا يقبل دعواه في كل ما يدعيه، والأب، والجد، والحاكم، وأمينه، والوصي في النفقات على من هو تحت ولايتهم ما لم يدعوا شيئا تمنع العادة منه، ومن يدعي أنه لا زكاة عليه، ومن ادعى أنه أخرج زكاته إلى مستحقها، ومن ادعى أنه عزل زكاة ماله وهلكت، ومن ادعى كنزا وجد في دار كانت له بعد بيعها، ومن وجد عنده طعام في زمان الاحتكار فادعى أنه اشتراه لقوته، ومن ادعى عليه بشئ تقتضي العادة بخلافه فأنكره.
ومن ادعى على غيره شيئا فأنكره المدعى عليه ونكل عن اليمين ألزم الحق ولا يمين على المدعي على أصح القولين، وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وسلار في الرسالة، وذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط في باب النكول عن اليمين وفي الثالث من الخلاف في كتاب الدعاوي إلى أنه: لا يحكم عليه بالنكول بل يلزم اليمين المدعي فيحلف على ما ادعاه، وهو اختيار ابن إدريس.