تعذر الحضور غير معتبر، وقال المتأخرون لا حكم للفرع هنا وافق أو خالف، وبالأول صحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام.
ولا بد من العدالة في الأصل والفرع، فإن عدله الفرع وإلا بحث الحاكم، ولو طرأ فسق بعد الاسترعاء قبل الحكم اطرحت، وكذا لو استرقه المشهود عليه، ولا يمنع طرئان العمى.
ولا بد من تعيين شاهدي الأصل، فلا يكفي أشهدنا عدلان، وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل.
ثم مراتب التحمل ثلاث:
الأول: الاسترعاء، وهو قوله: أشهد على شهادتي أني أشهد لفلان على فلان بكذا، وهو أعلاها.
الثاني: أن يسمع شهادته عند الحاكم.
الثالث: أن يسمعه يقول لا عند الحاكم: أشهد أن لفلان على فلان كذا بسبب كذا، ولا ريب في جواز الشهادة في المرتبتين الأولتين، غير أنه يقول في الأولى:
أشهدني، وفي الثانية سمعته يشهد عند الحاكم، وفي الثالثة احتمال أقربه الجواز، لأن العدل لا يتسامح إلى مثل هذه الغاية أما لو لم يكن يذكر السبب فلا شهادة، لاعتياد التسامح بمثله.
ويحلق بالمرتبة الثانية قوله: عندي شهادة مثبوتة، أو مجزومة بأن على فلان لفلان كذا، وكذا لو قال: شهادة لا ارتاب فيها، أو لا أشك.
ويلحق بالأول أن يسمعه يسترعي شاهدا آخر، إلا أنه لا يقول: أشهدني، بل أشهد فلانا بحضرتي.
درس [5]:
في الرجوع:
إذا رجع الشاهدان قبل الحكم لم يحكم، وإن رجعا بعد الحكم بالمال