ولا يجب عليه تتبع الأحكام الماضية منه ولا من غيره، نعم لو ادعى خصم موجب الخطأ، وجب النظر فيه.
وينبغي أن يجمع بحضرته قضايا اليوم ثم الأسبوع ثم الشهر ثم السنة ويكتب عليها تاريخها، ثم يختم على كل قمطير بخاتم ليأمن التغيير.
الحادي عشر: أن يكتب على المقر حجة إذا التمس خصمه، وكان معروفا أو معرفا أو محلى، وثمن القرطاس من بيت المال، فإن تعذر فعلى الملتمس، وكذا يجب كتابة حجة الحكم والمحضر.
الثاني عشر: أن يجبر المحكوم عليه على الخروج من الحق إن أبطأ، ولو ادعى الإعسار ولم يكن له أصل مال ولا أصل الدعوى مالا، حلف وأطلق، وإلا حبس حتى يثبت إعساره بالبينة المطلعة على دخيلته، أو تصديق الخصم، ولو كان له مال ظاهر أمر ببيعه، فلو امتنع فللحاكم إجباره على بيعه، وأن يبيع عنه.
الثالث عشر: أن يسأل عن البينة عند الإنكار، فإن ادعاها جاز له أمره بإحضارها، مقيدا بمشيئته إن لم يعلم الخصم ذلك، وإلا تركه ورأيه، فإذا أحضرها لم يسألها إلا بالتماس المدعي، وليقل: من كان عنده شهادة ذكرها إن شاء، ولا يأمرهما، فإن اتفقا وطابق الدعوى وكان يعلم عدالتهما، حكم مع التماس المدعي، وقيل: يجوز من غير طلبه، ولكن يجب أن يعرض على الخصم جرحهما إن كان يعلمه، فإن استمهل أجل ثلاثا ثم يحكم مع عدم حضور الجارح.
وإن جهل الحاكم حال البينة، طلب التعديل من المدعي، وإن قال: لا بينة لي عرفه أن له اليمين، فإن طلب إحلافه أحلفه، وإلا فلا.
درس [4]:
يقضي الإمام بعلمه مطلقا، وغيره في حقوق الناس، وفي حقوق الله تعالى قولان، أقربهما القضاء، ولو علم فطلب البينة فإن فقدها المدعي فعل حراما، وإن