إليه أولى.
ويجوز تعدد القضاة إما بالتشريك أو بالتخصيص بمحلة أو نوع من القضاء، ولو شرط اتفاقهما في الأحكام، ففيه نظر من تضيق موارد الاجتهاد ومن أنه أوثق في الحكم، وخصوصا عندنا، لأن المصيب واحد، ومع التشريك يتخير المتنازعون، ولو تنازع المدعي والمدعى عليه، قدم المدعي لأنه الطالب.
وفي غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، ويجب الترافع إليه، وحكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصا، ولو تعدد فكتعدد القضاة، نعم يتعين الترافع إلى الأعلم، فإن تساويا فالأورع، ولو كان أحدهما أعلم والآخر أورع رجح الأعلم، لأن ما فيه من الورع يحجزه عن التهجم على الحرام ويبقى علمه لا معارض له.
وتثبت ولاية القاضي بسماع التولية من الإمام، أو بشهادة عدلين، أو الاستفاضة، ويثبت بها أيضا الملك المطلق والموت والنسب والوقف والنكاح والعتق، وهل يشترط فيها العلم أو متأخمته، أو يكفي غلبة الظن؟ أوجه.
ولا يقبل قول القاضي بمجرده، وإن شهد له القرائن، وفي الاكتفاء بالخط مع أمن التزوير، احتمال، لاعتماد الخلق على قول ولاة رسول الله صلى الله عليه وآله بمجرد الكتاب، " حتى تحرص واحد فصعق فصار حممة "، ولم يأمر لهم بالإشهاد، ولأن الحجة لا تقام عند حاكم وإلا دار، فالاعتماد على ما يحصل معه الظن الغالب.
ثانيهما:
قضاء التحكيم، وهو سائغ وإن كان في البلد قاض، ويلزم الخصمين المتراضيين به حكمه، حتى في العقوبة، وهل يشترط رضاهما بعد الحكم؟
الأقرب لا، ولا ينقض حكمه فيما لا ينقض فيه حكم غيره، ويشترط استجماع الشرائط، ولو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه، وإن كان في أثنائه، لم ينفذ حكمه.