بالسوية، ولو كان في يد ثالث قضي للأعدل فالأكثر عددا، وإن تساويا أقرع فيحلف من تخرجه القرعة، فإن امتنع أحلف الآخر، فإن امتنعا قسم بينهما.
الفصل الخامس: في صفات الشاهد:
وهي ستة: البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة وانتفاء التهمة وطهارة المولد.
وتقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوع العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على المحرم.
وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين، ولا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة، ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا الوصي فيما له الولاية فيه، وكذا الوكيل، ولا العدو، ولا شهادة الولد على الوالد، ويجوز العكس، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه، وكذا الزوجان.
ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وفي غيره قولان، ولو أعتق قبلت له وعليه، ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت.
ولا تقبل شهادة المتبرع، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود، وتقبل مع الرجال في الحقوق والأموال، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية.
الفصل السادس: في بقية مسائل الشهادات:
الأولى: لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم، ولا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر وإن أقام غيره، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه.
ويثبت بالسماع: النسب والملك المطلق والوقف والزوجية. ولو سمع الإقرار شهد وإن قيل له: لا تشهد.