فصل [مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء] لا تقبل شهادة النساء في ثمانية عشر موضعا:
النكاح على ما ذكره الشيخ في الثالث من الخلاف في كتاب الشهادات والمبسوط في كتاب الشهادات والشيخ المفيد في المقنعة وسلار في الرسالة وابن إدريس، وقد روي أخبار صحيحة بأنه إذا كان معهن رجل أنها تقبل، وستأتي في آخر الفصل.
والطلاق، والخلع، والرجعة، والظهار، والإيلاء، والعتق، والنسب والرضاع، ورؤية الهلال جاء بها خبر صحيح، والوكالة، والوصية في كونه وصيا، والجناية الموجبة للقود، وروى الحسين بن سعيد بن جميل بن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يجوز شهادة النساء في القتل فحمله الشيخ على الدية دون القود.
والردة، والحد في السرقة، والحد في شرب المسكر، والحد في القذف، والحد في الزنى منفردات عن الرجال، فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان عليه بالزنى وجب الرجم إن كان محصنا، فإن كان غير محصن وجب عليه مائة جلدة، فإن شهد بذلك رجلان وأربع نسوة وجب عليه مائة جلدة سواء كان محصنا أو غير