كتاب الدعاوي وما يتبعها المدعي هو الذي يخلى وسكوته، أو يخالف الأصل أو الظاهر، والمنكر بإزائه.
والفائدة في مثل دعوى الزوج تقارن الإسلام قبل المسيس، والمرأة تعاقبه، فعلى الظاهر الزوج مدع، وعلى التخلية هي، لأنها لو سكتت لم يعرض لها الزوج واستمر النكاح والزوج لا يخلى، وكذا على مخالفة الأصل.
وفي دعوى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما وإنكارها.
ودعوى الودعي الرد مقبولة، تحصيلا للرغبة في الإيداع وإن كان مدعيا بكل وجه.
وكل دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة، فلا تسمع دعوى الهبة من دون الإقباض، وكذا الرهن عند مشترطه فيهما، ولا البيع من دون قوله: ويلزمك تسليمه إلي، لجواز الفسخ بخيار المجلس وشبهه.
وأولى بعدم السماع دعوى العقود الفاسدة، ولا يشترط ذكر الصحة ولا التعرض لأركان البيع والنكاح، بأن يقول: تزوجتها، بإيجاب وقبول صادرين من أهلهما، ولا لعدم المفسد.
أما القود فلا بد من التفصيل للخلاف في أسبابه وعظم خطره.
ولا تسمع الدعوى المجهولة كشئ أو ثوب، بل يضبط المثلي بصفاته،