دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على قبوله، وما ادعوه ليس عليه دليل، وقد اعتبر الشافعي لفظ الشهادة في ذلك.
مسألة 10: إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما، ولا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما، ولا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.
وقال أبو حنيفة: إن كانت شهادتهما في الأموال والنكاح والطلاق والنسب كما قلناه، وإن كانت في قصاص أو حد لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما.
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يجوز له أن يحكم حتى يبحث عنهما فإذا عرفهما عدلين حكم وإلا توقف في جميع الأشياء ولم يخصوا به شيئا دون شئ.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل في الإسلام العدالة والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل، وأيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي صلى الله عليه وآله ولا أيام الصحابة، ولا أيام التابعين، وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي فلو كان شرطا ما أجمع أهل الأمصار على تركه.
مسألة الجرح والتعديل مسألة 11: الجرح والتعديل لا يقبل إلا عن اثنين يشهدان بذلك فإذا شهدا بذلك عمل عليه، وبه قال مالك ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف:
يجوز أن يقتصر على واحد لأنه إخبار.
وذكر الداركي عن أبي إسحاق أنه قال: العدد معتبر في من يزكي الشاهدين، ولا يعتبر في أصحاب مسائله فإذا عاد إليه صاحب مسألة فإن جرح توقف في الشهادة، وإن زكاة بعث الحاكم إلى المسؤول عنه فإذا زكاه اثنان عمل على ذلك.