دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، والأخبار التي قدمناها تدل على ذلك فإنها عامة في سائر أنواع الغناء.
مسألة 56: إنشاد الشعر مكروه، وقال الشافعي: إذا لم يكن كذبا ولا هجوا ولا تشبيبا بالنساء فهو مباح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، فإن قالوا:
المعنى فيه ما كان فيه فحش وهجو.
وقال أبو عبيدة: معناه الاستكثار منه بحيث يكون الذي يتعلم من الشعر ويحفظ منه أكثر من القرآن والفقه، قلنا نحن نحمله على عمومه ولا نخصه إلا بدليل، وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، يدل على ذلك أيضا.
في كراهة إنشاد الشعر والأخبار التي وردت في ذمه وعيبه مسألة 57: شهادة ولد الزنى لا تقبل، وإن كان عدلا، وبه قال مالك إلا أنه قال: إنها لا ترد بالزنى، وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا تقبل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي عنه عليه السلام أنه قال: ولد الزنى شر الثلاثة، يعني من الزاني والزانية.
مسألة 58: من أقيم عليه حد في معصية من قذف أو شرب خمر أو زنا أو لواط أو غير ذلك ثم تاب وصار عدلا قبلت شهادته، وبه قال أكثر الفقهاء إلا خلاف أبي حنيفة في القاذف وقد مضى، وقال مالك: كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، ولم يفصل، وقال تعالى: