ولو قال: إذا مت قبلا فأنت حر، فأقام بينة بالقبل، قورع مع بينة الورثة بالموت، وكذا لو علقه بزمان وأقاما بينة على الموت فيه والتقدم أو التأخر، ولو أقام بينة برقية الجارية أو أقرت بالغة وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، حكم له، ولو كانت صغيرة أو لا تقر له، نزعت من يده، فإن أقامت المرأة بينة سلمت إليها وإلا تركت.
الخامس:
يشترط في الشاهد البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وعدم التهمة، وطهارة المولد على رأي، وتقبل شهادة الصبي بعد بلوغه، وقبله: في الجراح مع الاجتماع على المباح وبلوع العشر، وشهادة المجنون حال إفاقته، ويجب فيه وفي غالب السهو الاستظهار، وشهادة الذمي خاصة في الوصية مع عدم العدول.
ولا تشترط الغربة، وقيل: تقبل شهادة كل ملة على ملتهم، ولا تقدح الصغائر في العدالة مع عدم الإصرار، وتقدح الكبائر والإصرار على ترك المندوبات المعلوم منه التهاون.
وترد شهادة المخالف في الأصول قلد أو اجتهد، لا المخالف في الفروع من المعتقدين ما لم يخالف الإجماع، كالقائل بالقياس والاستحسان، ولا يفسق وإن أخطأ.
ولا تقبل شهادة القاذف قبل التوبة وحدها الإكذاب مع الكذب والتخطئة مع عدمه، واشتراط قوم في الإصلاح زيادة على الاستمرار، ولا يرد لو أقام بينة أو صدق.
وترد شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر والخاتم وغيرها من آلات اللهو والقمار، وإن قصد الحذق، والشارب للمسكر والفقاع والعصير إذا غلا من نفسه أو بالنار وإن قلت إلا أن يذهب ثلثاه، وما يتخذ من التمر والبسر حلال إذا لم يسكر، ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل، ومد الصوت بالترجيع