وجدها ففي جواز إلزامه بها ليدفع عنه التهمة نظر.
ولا فرق بين كون العلم حاصلا في زمان ولايته ومكانها، أو غيرهما، ولا يحكم بوجود خطه إذا لم يذكر الواقعة، سواء وجد خطه بحكمه أو بشهادة، ولو علم أمن التزوير.
أما الرواية فيجوز التعويل على ما كتبه إذا أمن، وكذا ما قرأه على الأهل إذا علم صحة النسخة، وإن لم يتذكر، لأن الرواية يكفي فيها الوثوق.
والحكم والشهادة تعبد، ومن ثم قبلت رواية المرأة والعبد في موضع لا تقبل فيه شهادتهما.
ولو شهد عنده عدلان بقضائه ولما يتذكر، فالأقوى. جواز القضاء كما لو شهدا عند غيره، ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم لأنه فعله بخلاف شهادة اثنين على حكم غيره، فإنه يكفي الظن تنزيلا لكل باب على الممكن فيه، ومن ثم لم يجز إقامة الشهادة المنسية بشهادة عدلين بشهادته، وكذا لو نسي الرواية وحفظها راويه فإنه يروي عن نفسه بواسطة، فيقول: حدثني عني كما نقل عن سهيل بن أبي صالح إنه قال: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة حديث القضاء بالشاهد واليمين.
ولا تسمع الدعوى على القاضي بالحكم عند قاض آخر، سواء كان قد عزل أو لا، فليس له إحلافه لو أنكر، كما لا يحلف الشاهد لو ادعى عليه التحمل، ولا يجوز للقاضي الحكم بظنه من غير بينة.
فائدة:
من منع من قضاء القاضي بعلمه استثنى صورا أربعا:
الأولى: تزكية الشهود وجرحهم.
الثانية: الإقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره.
الثالثة: العلم بخطأ الشهود يقينا، أو كذبهم.