مسألة 36: إذا حكم بشهادة نفسين في قتل، وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود، وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال، وقال أبو حنيفة: الدية على المزكين، وقال الشافعي: الدية على الحاكم وأين تجب على قولين: أحدهما على عاقلته، والآخر في بيت المال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم رووا أن ما أخطات القضاة من الأحكام فعلى بيت المال.
مسألة 37: إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته وهو الثلث، وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة وهو الثلث، ولم يعلم السابق منهما، أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يعتق من كل واحد منهما نصفه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لأنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة، وهذا من ذلك.
مسألة 38: إذا ادعى رجل على رجل حقا ولا بينة له فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ونكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ترد اليمين على المدعي بحال فإن كان التداعي في مال كرر الحاكم اليمين على المدعى عليه ثلاثا فإن حلف وإلا قضى عليه بالحق بنكوله وإن كان في قصاص، وقال أبو حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يقر بالحق أو يحلف على نفيه، وقال أبو يوسف ومحمد: يكرر عليه اليمين ثلاثا ويقضى عليه بالدية وأما إذا كانت الدعوى في طلاق أو نكاح فإن اليمين لا تثبت في هذه الأشياء في جنبة المدعى عليه فلا يتصور فيهما نكول، ونحن نفرد