تركته من يعتق على وارثه أن يعتق عليه مثل أن ورث الرجل أباه أو ابنه.
بيانه: كان له أخ مملوك وابن المملوك حر فمات الرجل وخلف أخاه مملوكا فورثه ابن المملوك فإنه لا يعتق عليه إذا كان على الميت دين بلا خلاف، دل على أن التركة ما انتقلت إليه، وكذلك لو كان أبوه أو ابنه مملوكا لابن عمه فمات السيد فورثه عن ابن عمه كان يجب أن ينعتق ويبطل حق الغرماء، وقد أجمعنا على خلافه.
مسألة 29: إذا ادعى رجل جارية وولدها بأنها أم ولده وولدها منه استولدها في ملكه، وأقام شاهدا واحدا وحلف، حكم له بالجارية وسلمت إليه، وكانت أم ولده باعترافه بلا خلاف بيننا وبين الشافعي إلا أنه يقول: تنعتق بوفاته وأما الولد فإنه لا يحكم له به أصلا فيبقي في يد من هو في يده على ما كان، وللشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو الأصح - مثل ما قلناه، والثاني يحكم له بالولد ويلحق به.
دليلنا: أن القضاء بالشاهد واليمين خاص في الأموال على ما مضى القول فيه، وهاهنا ادعى النسب والحرية، وذلك لا يحكم له بشاهد ويمين.
مسألة 30: إذا كان في يد رجل عبد فادعى آخر عليه أن هذا غصبه على نفسه وأنه كان عبدي وأنا أعتقته، وأقام شاهدا واحدا لم يقبل ذلك ولا يحكم به، وقال الشافعي: أقضي له به وأحكم بالعتق فيه، واختلف أصحابه، منهم من قال:
يحكم بذلك قولا واحدا، ومنهم من قال: هذه على قولين كالمسألة التي قبلها.
دليلنا: ما قلناه في المسألة التي قبلها وأيضا فإن البينة تشهد له بملك كان، والبينة إنما تقبل إذا شهدت بما يدعيه من كون الملك له في الحال فأما بملك كان فلا، كما لو قال: هذا الذي في يد زيد عبدي، وشهد شاهدان أنه كان عبده لم يثبت الملك بشهادتهما لأنه يدعي ملكا في الحال، والبينة تشهد بملك كان.