فلا قصاص وعليه الدية، ولو قال الشاهد: تعمدت ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي، فالأقرب الدية، أما لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم بالمرض فالقصاص، ولو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم، فإن قتل اقتص من الشهود.
ولو رجع شاهدا الإحصان فالأقرب التشريك، وهل يجب الثلث أو النصف؟ إشكال، ولو رجع أحد شهود الزنى أو أحد شاهدي الإحصان ففي قدر الرجوع إشكال.
الثاني: البضع:
إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت الزوجية، ولو رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمى إن لم يدخل، ولو دخل فلا غرم، ولو رجع الرجل وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرم فعلى الرجل السدس وعلى كل امرأة نصف سدس.
الثالث: المال:
ولو رجعا قبل الحكم بطلت، ولو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي، ويغرم الشهود، ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى الرجل النصف وعلى كل امرأة ربع، ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل السدس وعلى كل امرأة نصف سدس، ولو شهد ثلاثة ورجع واحد فالوجه الرجوع عليه بالثلث، ولو ثبت تزويرهم استعيدت العين، ولو تعذر غرم الشهود، ولو ظهر كونهما عبدين أو كافرين أو صبيين بطل القضاء، ولو كان في قتل وجب الدية على بيت المال.
المطلب السادس: في اتحاد الشهادة: