ولا ضمان.
الفصل الثالث: في الميراث:
لو ادعى ابن المسلم تقدم إسلامه على موت أبيه وصدقه الآخر وادعى لنفسه ذلك، فأنكر الأول أحلف على نفي العلم بتقدم إسلام أخيه على موت أبيه وأخذ المال، وكذا المملوكان لو أعتقا واتفقا على تقدم عتق أحدهما على الموت واختلفا في الآخر، أما لو أسلم أحدهما في شعبان والآخر في رمضان، فادعى المتقدم سبق الموت على رمضان والآخر التأخر فالتركة بينهما.
ولو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب بالإرث وأقام بينة كاملة، فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف، ولو لم تشهد بنفي الوارث سلم إليه النصف بعد البحث والتضمين، وبقى النصف الآخر في يد الغير، أو سلمه الحاكم من ثقة.
ولو ادعت الإصداق وادعى الولد الإرث وأقاما بينة حكم للزوجة.
ولو أقام كل من العبدين الثلث بينة بعتق المريض له أقرع.
ولو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم، ووارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع عن غانم، فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة، والوجه عتق الأول وثلثي الثاني.
الفصل الرابع: في نكت متفرقة:
البينة المطلقة لا توجب تقدم زوال الملك على ما قبل البينة، فلو شهد على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه، والثمرة الظاهرة على الشجرة كذلك والجنين.
وهل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة ترجع على البائع؟ إشكال، فإن قلنا به، فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الأول أيضا، والوجه عندي عدم