كتاب الشهادات قال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " الآية، ومعناه إذا تبايعتم بدين لأن المداينة لا تكون إلا في البيع، وقوله " فاكتبوه " أي أشهدوا، ثم ذكر الشهادة في ثلاثة مواضع فيها فقال: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " ثم أمر بالإشهاد على التبايع فقال " وأشهدوا إذا تبايعتم " ثم توعد على كتمانها فقال: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " فلو لا أنها حجة ما توعد على كتمانها.
وفي هذا المعنى ما روي عنه عليه السلام أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
وقال تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " فأمر بجلد القاذف ثم رفع عنه الجلد بتحقيق قذفه بالشهادة في ذلك، ثم قال: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " دل على أن غير الفاسق مقبول الشهادة، ثم قال: " إلا الذين تابوا " يعني تقبل شهادتهم.
وقال تعالى: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " إلى قوله " وأشهدوا ذوي عدل