المحراب.
والزمان كالجمعة والعيدين وبعد العصر.
والكافر يغلظ عليه بمعتقده، ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر، ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر، من اشتمالها على ترك المستحب ومن توهم اختصاص الاستحباب بالحاكم.
وحلف الأخرس بالإشارة، وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام كتب صورة اليمين على نحو ما سلف من التغليظ في صحيفة، ثم خلطه وأمره بشربه، فامتنع فألزمه الدين، وفيه دلالة على القضاء بالنكول.
درس [5]:
في الشاهد واليمين، وفيه بحثان:
الأول:
يثبت القضاء بالشاهد واليمين عن النبي صلى الله عليه وآله، وعلي عليه السلام.
ومحله المال، أو ما غايته المال، كالدين، وعقد المعاوضة، وجناية الخطأ، وشبيه العمد، وقتل الحر العبد، والمسلم الكافر، والأب ابنه، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة.
وفي النكاح أوجه، ثالثها ثبوته بهما إن كان المدعي المرأة.
والأقرب في الوقف الثبوت، إذا كان على معين لانتقاله إليه، على الأقوى.
وفي العتق قولان، وينحسب " أي ينجر " عليه التدبير والكتابة والاستيلاد.
نعم لا يقبل في الطلاق والخلع والرجعة والقذف والقصاص والولاء والولادة وعيوب الرجل والمرأة.
ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت المال، كالسرقة، ولو ادعى إنه رمى زيدا