درس [1]:
يجوز لصاحب العين مع الغير انتزاعها قهرا ما لم يثر فتنة، وإن لم يأذن الحاكم ولم يثبت عنده.
أما الدين فإن كان على منكر أو مقر غير باذل فكالعين وإن أمكن إثباته عند الحاكم على الأقوى، أما المقر الباذل فلا يجوز الأخذ بدون تعيينه، لتخيره في جهات القضاء.
فرع:
لو كان مثل الحق بحضرته وطالب الغريم، فاستمهل حتى يأتي ببذله، فإن أدى إلى المطل التحق بغير الباذل، وإن قصر الزمان ففي إلحاقه به تردد، من الوجوب على الفور ومن التسامح بمثل هذا.
وإذا جازت المقاصة أخذ من جنس ماله، فإن تعذر فمن غيره بالقيمة، والأقرب تخيره بين تملكه بالقيمة وبين البيع، ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة عن الحق جاز وكان الزائد أمانة عند الفاضل، ولو تلف قدر حقه قبل البيع لم يضمن عند الشيخ، واحتمل الفاضلان الضمان.
والمروي عدم جواز الأخذ من الوديعة، وحمل على الكراهية.
ومن ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به، لرواية منصور ابن حازم، عن الصادق عليه السلام: في الكيس بين جماعة فيدعيه أحدهم، ولو انكسرت سفينة ففي رواية الشعيري عنه عليه السلام: ما أخرج البحر فهو لأهله، وبالغوص فهو لمخرجه، وحملها ابن إدريس على يأسهم منه، فهو كالبعير يترك من جهد، وبعضهم على الإعراض عنه.
ولا تسمع دعوى هذه بنت أمتي، ولو قال: ولدتها في ملكي، وكذا لا تسمع البينة بذلك حتى يقول: هي ملكي وكذا البينة، وكذا ثمرة نخلتي، بخلاف هذا الدقيق من حنطتي، والعزل من قطني، والدجاجة من بيضتي، والفرق الاتصال هنا.