نفسه بالقبض، فهل يجب ذلك عليه أم لا؟ قد ذكرناه في الوكالة ونذكره هاهنا وهو أنك تنظر فيه: فإن كان الحق ثبت عليه بغير بينة لم يجب على القابض الإشهاد، لأن الأصل براءة ذمته ومتى طولب بالحق حلف وكان بارا، وإن كان الحق ثبت عليه بالبينة لم يجب عليه إقباضه حتى يشهد القابض على نفسه بقبضه حذرا أن يطلبه مرة أخرى.
وكل موضع قضي الحق وكان عليه به كتاب عند القابض بحقه لم يجب على القابض تسليم الكتاب إليه لأنه ملكه، ولأنه لا يأمن أن يخرج ما قبضه مستحقا فيحتاج أن يرجع بالبدل على الأصل، فإن لم يكن معه حجة وقف حقه، وهكذا قولنا في المشتري للعقار إذا شهد على البائع بالبيع وطالبه بكتاب الأصل لم يجب عليه أن يعطيه، لأنه حجته عند الدرك على ما فصلناه.
فصل: في ذكر القاسم:
روى مجمع بن حارثة أن النبي عليه السلام قسم خيبر على ثمانية عشر سهما و قد روي أنه قسمها على ستة وثلاثين سهما، ولا تناقض فيه لأن النبي عليه السلام فتح نصف خيبر عنوة ونصفها صلحا، فما فتحه عنوة فخمسه لأهل الخمس وأربعة أخماسه للغانمين عندهم، وعندنا لجميع المسلمين، وما فتحه صلحا فعندنا هو لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، وعندهم هو فئ يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله ينفق منه على نفسه وعياله، وهذا مثل ما عندنا، فمن روى قسمها على ثمانية عشر سهما أراد ما فتحه عنوة ومن روى على ستة وثلاثين سهما أراد الكل نصفها فئ ونصفها غنيمة.
وروي أن النبي عليه السلام قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر.
وروت أم سلمة قالت: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رجلان في مواريث وذكر الحديث إلى أن قال كل واحد منهما لصاحبه: قد وهبت حقي منك،