يد السيد احتمل التنصيف لإعمال البينتين وسقوطهما، فيحلف البائع.
وإن أعملنا إحداهما أقرع، ومع النكول يتحرر نصفه ويملك نصفه، فإن فسخ عتق كله، وإن أمسك ففي التقويم نظر من قيام البينة بالمباشرة ومن إعمال بينة الشراء في النصف، وهو ينفي أصل العتق، فلا يحكم بثبوت العتق بالنسبة إلى هذا النصف، ولأنه عتق قهري لا يقال تقدم بينة العبد لأن له يدا على نفسه إن قدمنا الداخل، وإلا قدمت بينة الشراء، لأنا نقول: إنما يصير له يد بالعتق، وإلا فهو في يد السيد أو المشتري.
الخامسة: ادعى صاحب الدار إجارة بيت بعشرة، فقال المستأجر: إنما اكتريت جميع الدار بعشرة ولا بينة، احتمل تقديم المؤجر للأصل والتحالف، وهو فتوى الشيخ.
فإن كان بعد مضي المدة وتحالفا وجبت أجرة المثل على المستأجر.
وإن أقاما بينة عمل على الأسبق، فإن كان بينة الدار فلا بحث، وإن كان بينة البيت صح العقدان، إلا أنه ينقص من العشرة نسبة ما بين البيت والدار في القيمة، ويحتمل الحكم بصحة الإجارتين مع عدم التعارض، لأن الاستئجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق، فإن اتحد التاريخ أعملتا أو سقطتا أو أقرع مع اليمين.
درس [8]:
في الاختلاف في الإرث وشبهه، وفيه مسائل:
الأولى: ماتت امرأة وولدها، فادعى الزوج سبق موتها، والأخ سبق موت ولدها، ولا بينة، فتركة الولد لأبيه، وتركة الزوجة بينهما بعد اليمينين، ولو أقاما بينتين متكافئتين أقرع.
الثانية: لو مات مسلم عن ولدين، فادعى الكافر منهما أو الرق سبق إسلامه أو عتقه على الموت ليشارك، وأنكره أخوه، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه وجاز التركة، ولو تعين وقت الإسلام واختلفا في تقدم موت الأب عليه حلف