فيما هو وصي فيه، أو أن فلانا جرح مورثه قبل الاندمال، أو العاقلة بجرح شهود الجناية، أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصي، ولو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض قبل، ولو شهدا لرجلين بوصية فشهدا للشاهدين بأخرى من التركة قبل الجميع.
وثانيها: العداوة الدنيوية، وتتحقق بالفرح على المصيبة والغم بالسرور، أو بالتقاذف، أما الدينية فلا تمنع، وتقبل شهادة العدو لعدوه، ولو شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة، أما لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا أولئك قبلت.
ومنها دفع عار الكذب، فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، وقال الشيخ: تقبل لو قال: تب أقبل شهادتك، وترد شهادة المتبرع قبل السؤال للتهمة إلا في حقوقه تعالى والمصالح العامة على إشكال، ولا يصير بالتبرع مجروحا، ولو أخفى نفسه ليشهد قبلت، ولا يحمل على الحرص.
ومنها: مهانة النفس كالسائل في كفه إلا نادرا، والماجن ومرتكب ما لا يليق من المباحات بحيث يسخر به وتارك السنن أجمع.
والنسب لا يمنع الشهادة وإن قرب كالوالد للولد وبالعكس، والزوج لزوجته وبالعكس، والأخ لأخيه، وكذا تقبل شهادة النسيب على نسيبه إلا الولد على والده خاصة على رأي، والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة، وتقبل شهادة الأجير والضيف.
الفصل الثاني: في الشروط الخاصة:
وهي خمسة:
الأول: الحرية، فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وتقبل له ولغيره، وعلى غيره على رأي، وكذا المدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء، ولو أدى البعض قال الشيخ: تقبل بنسبة ما تحرر، ولو أعتق قبلت على مولاه، ولو أشهد