الحق، ولو جهل وكان الحكم على من يعتقده فالأقرب حله، لقولهم عليه السلام: امضوا في أحكامهم، ومن دان بدين قوم لزمه حكمه.
درس [2]:
في آداب القضاء.
وهي إما مستحبة، وهي عشرون:
الأول: قصد المسجد الجامع حين قدومه، وصلاة ركعتين فيه، كما يستحب لكل قادم إلى بلد، ويسأل الله التوفيق والعصمة والإعانة.
الثاني: النزول في وسط البلد ليتساوى ورود الخصوم إليه.
الثالث: أن يبدأ بأخذ ديوان الحكم من المصروف وما فيه من الوثائق والمحاضر - وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم -، والسجلات - وهي نسخ ما يحكم به -.
الرابع: أن يتعرف من أهل البلد ما يحتاج إلى معرفته من مراتب الناس في العلم والصلاح وغيرها، ثم يشيع مقدمه فيواعد الناس يوما لقراءة عهده، ليتوفروا على سماعه.
الخامس: أن يبدأ كما يقدم بالمحبوسين، فمن حبس بظلم أو في تأديب ثم أدبه، أطلقه، ومن ذكر إنه محبوس بحق أقر، ومن أنكر الحق سأل عن خصمه فإن عينه أحضره، فإن اعترف بالظلم أطلقه، وإن زعم أن الأول حبسه لثبوت حقه عنده، فعليه البينة إن لم يصدق الغريم، وإن لم يعين خصما فإن قال: لي خصم لا أعرفه أقر، وإن قال: لا خصم لي أشيع حاله بالنداء، فإن لم يظهر أطلق وإن قال:
حبست ظلما، فالأقرب أنه لا يسمع منه لأنه قدح في الأول، بل يشاع حاله ثم يطلق بعد إحلافه على البراءة، قاله الشيخ، وهو حسن، وهل يلزم بكفيل في الموضعين؟ احتمال، ولو ذكر خصما غائبا وذكر أنه مظلوم، فالأقرب إخراجه والمراقبة أو التكفيل.