يشترط توارد الشاهدين على شئ واحد معنى، فلو قال أحدهما: غصب، والآخر: انتزع قهرا، ثبت الحكم، ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم يصح، وله أن يحلف مع أيهما شاء، ولو شهدا بالسرقة في وقتين لم يحكم سواء اتحدت العين أم لا، وكذا لو اختلفا في عين المسروق أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع، وله الحلف مع من شاء، ولو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الثمن الزائد، ولو شهد أحدهما بإقرار ألف والآخر بإقرار ألفين في زمان واحد فكذلك، وإن تعدد ثبت ألف بهما، وحلف مع شاهد الألفين على الزيادة إن شاء، وكذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم والآخر درهمان ثبت الدرهم بهما وحلف مع الآخر، ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشية لم يحكم.
المطلب السابع: في مسائل متعددة:
الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود سوى الطلاق، ويستحب في النكاح والرجعة والبيع، والحكم تبع لها، فلو كانت كاذبة في نفس الأمر لم يحل للمشهود له الأخذ ما لم يعلم صحة الدعوى أو يجهل كذب الشاهدين.
والإقامة بالشهادة واجبة على الكفاية إلا مع الضرر غير المستحق، وكذا التحمل.
ولو مات الشاهدان قبل الحكم حكم بها، ولو جهل العدالة زكيا بعد الموت، ولو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها إلا في حقوقه تعالى.
ولو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم لم يحكم، ولو حكم ثم جرحا مطلقا لم ينقض، ولو عين الجارح الوقت وكان متقدما على الشهادة نقض وإلا فلا، ولو كان الحكم قتلا أو جرحا فالدية على بيت المال وإن كان المباشر الولي مع إذن الحاكم، ولو حكم ولم يأذن ضمن الولي الدية، ولو كان مالا رده، ولو تلف ضمنه القابض.