الترغيب في الصلح ويبدأ أولا فأولا، ولو اجتمعوا أقرع، وقيل: تكتب الأسماء ويسترها ويحكم للخارج ويعيد بعد الفراع وينظر في أمر غيره، وإن قال: لي أخرى مع غيره، لم يقدم الثانية، ولا يسمع دعوى المنكر حتى يفرع من الحكومة، ولو بدر أحدهما فهو أولى ولو اتفقا سمع من الذي عن يمين صاحبه، ويستوي المسافر والحاضر ويقدم المتضرر بالتأخير، ويكره للحاكم الشفاعة في إسقاط أو إبطال.
الثاني:
لا تسمع الدعوى المجهولة، كفرس على رأي، ويقبل الإقرار المجهول ويلزم التفسير، وتسمع الدعوى بالوصية المجهولة واشترط قوم الجزم، ولا يفتقر إلى الكشف إلا في القتل ومع تمام الدعوى يطالب الغريم بالجواب إن طلبه المدعي، وعرف بأنه: الذي يترك لو ترك الخصومة.
قيل: وهو غير جامع بالإبراء والإقباض وهو خطأ، وبأنه الذي يدعي خلاف الظاهر وهو دائر إلا في دعوى الإقرار على إشكال، فإن أقر ألزم إن كان جائز التصرف ولو جهل بحث، ولا يحكم عليه إلا بمسألة المدعي، وله أخذ ما أقر به إن كان عينا قهرا ما لم يؤد إلى فساد من دون إذن الحاكم، ولو كان دينا وبذل لم يستقل بالأخذ، ويتخير في جهة القضاء ولو منع عين الحاكم، ولو جحد وثبتت البينة عند الحاكم والوصول إليه ممكن جاز الأخذ، ولو فقدت البينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم أخذ المجانس، إلا في الوديعة على رأي، وغير المجانس بالقيمة، ويجوز له بيعه بالمساوي وقبض ماله، ولو تلف قبل البيع قال الشيخ: لا ضمان.
ولو التمس الحجة عليه لم يكتب إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه أو يشهد عدلان بذلك، ولو شهدا بالحلية جاز، ولو ادعى الإعسار وظهر فقره أنظر.
ولو أقام المدعي بينة بالمال المجهول لم تقبل ولو عينت وصدق قبلت، ولو