ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ في نصاب القطع فما زاد بالقول والمكان والزمان، ويكفي: والله ما له قبلي كذا.
ويمين الأخرس بالإشارة، ولا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة، واليمين على القطع إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم، ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا.
ولا يمين في حد، ولا مع عدم العلم، ولا ليثبت مالا لغيره، وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة وعدل، في الأموال والديون، لا في الهلال والطلاق والقصاص.
وإذا شهد بالحكم عدلان عند آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يناف المشروع.
الفصل الرابع: في المدعي:
ولا بد أن يكون مكلفا مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية عنه ما يصح تملكه وله انتزاع العين، أما الدين فكذا مع الجحد وعدم البينة ومع عدم البذل، ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به مع عدم المنازع، ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ماله في الدين، ولا يدفع إلا بكفيل.
ولو تنازع اثنان ما في يدهما فلهما بالسوية، ولكل إحلاف صاحبه، ولو كان في يد أحدهما فللمتشبث مع اليمين، ولو كانت في يد ثالث فهي لمن صدقه وللآخر إحلافه، فإن صدقهما تساويا ولكل إحلاف صاحبه، وإن كذبهما أقرت في يده.
ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل: للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها، وما يصلح لهما بينهما، وقال في المبسوط: إذا لم تكن بينة ويدهما عليه فهو لهما، ولو تعارضت البينتان قضي للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب، ولو شهدتا بالسبب فللخارج، ولو تشبثا قضي لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما