في أن المغني فاسق مسألة 54: الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو مكروه.
وحكي عن مالك أنه قال: هو مباح، والأول هو الأظهر لأنه سئل عن الغناء فقال: هو فعل الفساق عندنا.
وقال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة في شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة، فقال: لا أقبل شهادتهما، وقال سعيد بن إبراهيم الزهري: هو مباح غير مكروه، وبه قال عبد الله بن الحسن العنبري، قال أبو حامد: ولا أعرف أحدا من المسلمين حرم ذلك، ولم أعرف مذهبنا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وقال محمد بن الحسن: قول الزور هو الغناء، وقال تعالى: ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وقال ابن مسعود: لهو الحديث الغناء، وقال ابن عباس: هو الغناء وشراء المغنيات وأيضا ما رواه أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن، وأكل أثمانهن وثمنهن حرام، وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
في أن الغناء محرم كان بالصوت أو بآلة غير الصوت مسألة 55: الغناء محرم سواء كان صوت المغني أو بالقضيب أو بالأوتار مثل العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك، وأما الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه.
وقال الشافعي: صوت المغني والقصب مكروه وليس بمحظور، وضرب الأوتار محرم كله وضرب الدف في الختان والأعراس مباح.