حال لأنه قد يكون له بينة فنسيها.
وقد قلنا: إن عندنا أنه لا يحكم له ببينته بحال إذا حلفه إلا أن يكون أقام البينة على حقه غيره، ولم يعلم هو أو يكون نسيها فإنه يقوى في نفسي أنه تقبل بينته، فأما مع علمه ببينته فلا تقبل بحال.
وأما إذا أقام شاهدا واحدا وقد حلف المدعى عليه وحلف معه، فإنه يحكم له أيضا عندهم، لأن الشاهد واليمين في المال يجري مجرى شاهدين، وعندنا أنه لا تقبل بينته ولا يحلف مع شاهده، لأنه أضعف من شاهدين.
فأما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين وثبت للمدعي حق الاستحلاف، فلم يحلف وأسقطه عن جنبته، ثم جاء بعد هذا بشاهد واحد وأراد أن يحلف معه قال قوم: له ذلك، وقال آخرون: ليس له ذلك كما لو أقام ابتداء شاهدا واحدا ولم يحلف معه، فردت اليمين على المدعى عليه فنكل عنها ولم يحلف، فهل يرد اليمين على المدعي فيحلف مع الشاهد ثانيا؟ على قولين، والأقوى عندي أنه ليس له ذلك لأنه أسقط حق نفسه من الاستحلاف فلا يعود إليه إلا بدليل.
المدعى عليه إذا نكل عن اليمين انتقلت اليمين إلى جنبة المدعي، فإن قال المدعى عليه: ردوا علي اليمين لأحلف، لم يكن له، لأن اليمين كانت في جنبته فأسقطها وانتقلت إلى جنبة غيره، فصارت حقا لغيره فلا يعود إليه، كما أن اليمين لما كانت في جنبته لم يكن للمدعي أن يحلف المدعى عليه.
إذا ادعى عليه رجل حقا بجهة خاصة بأن يقول: غصبني على كذا أو اشتريت منه كذا أو أودعته كذا، فإن قال: لا حق له على فإنه يحلف على ذلك، ولا يحلف أنه ما غصب وما أودع، فإن قال: ما غصبت ولا أودعت، قال قوم: يحلف عليه، وقال آخرون: يحلف على أنه لا حق له عليه.
فصل: في النكول عن اليمين:
من ادعى مالا أو غيره ولا بينة فتوجهت اليمين على المدعى عليه، فنكل