حجب مولاه عن الميراث بالولاء فلذا لم يلحق نسبه بدعوته.
قالوا: أليس لو استلحق الرجل ولدا وله أخ لحق الولد به، وإن كان بثبوت نسب الولد يحجب أخاه هلا قلتم يثبت نسب أخيه وإن كان فيه حجب مولاه؟
قلنا: الفصل بينهما أن الولاء نتيجة الملك مستفاد به، فلما لم يمكن إسقاط ملك مولاه لم يملك إسقاط نتيجة ملك مولاه، وليس كذلك النسب لأنه ليس بملك ولا نتيجة ملك، فلذا ثبت نسبه وإن حجب به أخاه، هذا إذا استلحق من يلحق بغيره.
فأما إن استلحق من يلحق به، وهو أن يستلحق ولدا فقال: هذا ابني، قال قوم: لا يثبت نسبه، لأن فيه إسقاط إرث مولاه بالولاء كالأخ وقال آخرون: يثبت نسبه ويسقط إرث مولاه بالولاء ويرثه ابنه بالبنوة.
والفصل بينه وبين الأخ أن به ضرورة إلى استلحاق الولد، لأن نسبه منه لا يثبت بغيره، وليس كذلك الأخ لأن نسبه قد يثبت بدعوة غيره، وهو الأب ولأنه لما ملك أن يستحدث ولدا ملك أن يستلحق ولدا، وليس كذلك الأخ لأنه لما لم يملك أن يستحدث أخا لم يملك أن يستلحق أخا، والذي يقتضيه مذهبنا أنه يقبل قوله في الموضعين، ويثبت النسب لعموم ما رووه من أمر الحميل.
فصل: في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان:
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل واحد منهما: كله لي، نظرت: فإن كان مع أحدهما بينة قضي له بها لأن بينته أولى من يد الآخر، وإن لم يكن مع أحدهما بينة فيد كل واحد منهما على نصفه، يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما نصفين، وسواء كانت يدهما من حيث المشاهدة، أو من حيث الحكم وسواء كان مما يصلح للرجال دون النساء كالعمائم والطيالسة والدراريع والسلاح، أو يصلح للنساء دون الرجال كالحلي والمقانع وقمص النساء أو يصلح لكل واحد منهما كالفرش والأواني، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، وسواء