اليمين ما يثبت به، وربما قيل: لا يثبت بالمرأتين واليمين وهو متروك.
درس [6]:
في تقابل الدعوى في الأملاك.
لو تداعيا عينا متشبثين ولا بينة حلفا واقتسماها، وكذا لو نكلا، وإلا فهي للحالف، فإن كان قد حلف يمين النفي حلف بعد نكول الآخر للإثبات، وإلا حلف يمينا جامعة تقدم فيها النفي أو الإثبات.
ولو تشبث أحدهما حلف، وإلا حلف الخارج وانتزعها.
ولو خرجا فذو اليد من صدقه الثالث وعليه اليمين للآخر، فإن امتنع حلف الآخر وأغرم، ولو صدقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما، ولهما إحلافه إن ادعيا علمه، ولو أنكرهما حلف ولو قال: هي لأحدكما ولا أعرفه، احتمل القرعة واليمين، ولو كان لأحدهما بينة فهي له في الصور كلها.
وإن أقاما بينتين وخرجا، فهي للأعدل شهودا، فإن تساووا فالأكثر مع اليمين قاله ابن بابويه والشيخ في النهاية، ومع التساوي القرعة واليمين، فإن امتنع حلف الآخر وأخذ، فإن امتنعا قسمت نصفين، وإن تشبثا فهي لهما، وإن خرج أحدهما قال أكثر القدماء: يرجح بالعدالة والكثرة، ومع التساوي الخارج أخذا من رواية أبي بصير ومنصور عن الصادق عليه السلام.
وإن تشبث أحدهما، واختلف قولا الشيخ، ففي الخلاف الخارج أولى مطلقا، وفي التهذيب إن شهدت بينة الداخل بالسبب فهي أولى ولو شهدت بينة الخارج بالسبب.
ورواية إسحاق بن عمار أن عليا عليه السلام قضى لداخل مع يمينه، ولو قضينا ببينة الداخل ففي وجوب اليمين قول للفاضل، ولم يوجبها في المبسوط بناء على أن البينتين لا تتساقطان.
واختلف في ترجيح تقديم الملك على اليد، فأثبته في المبسوط ونفاه في