ولو تحرر بعضه قيل: تبعضت، والأقرب إنه كالقن.
وعاشرها: انتفاء تهمة العقوق، فلو شهد الولد على والده ردت عند الأكثر، ونقل الشيخ فيه الإجماع والآية، وخبرا داود بن الحصين وعلي بن سويد يعطي القبول، واختاره المرتضى وهو قوي، والإجماع حجة على من عرفه، وفي حكمه الجد وإن علا على الأقرب.
درس [2]:
المعتبر باجتماع الشرائط حال الأداء إلى الحكم لا حال التحمل، فلو تحمل ناقصا ثم كمل حين الأداء سمعت، ولو طرأ الفسق أو الكفر أو العداوة بعد الأداء قبل الحكم لم يحكم به على الأقوى، وقال الشيخ وابن إدريس: يحكم لصدق العدالة حال الشهادة، وللفاضل القولان.
وقيل: إن كان حقا لله لم يحكم وإلا حكم، ولو اشتمل على الحقين كالقصاص والقذف، غلب حق الآدمي.
وفي السرقة يحكم بالمال خاصة، ولو تجدد بعد الحكم وقبل الاستيفاء استمر في غير حق الله تعالى، لبنائه على التخفيف، ولو كان بعد الاستيفاء فلا نقض مطلقا.
ولو ثبت مانع سابق على الحكم نقض مطلقا.
فإن كان قتلا أو جرحا فالدية في بيت المال ولو باشره الولي على الأصح، إذا كان بحكم الحاكم، إلا أن يعترف ببطلان الدعوى.
وإن كان مالا استعيد، فإن تلف فبدله من المحكوم له، فإن أعسر ضمنه الحاكم عند الشيخ ثم يرجع عليه.
ولو مات الشهداء بعد الإقامة حكم وإن عدلوا، ولو عدلوا بعد الموت.
وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية، ولو تحمل الشهادة مبصرا ثم كف جازت إقامتها إن كانت مما لا يفتقر إلى البصر وإلا اشترط معرفته بالمشهود