وروى أبو موسى الأشعري قال: كان إذا حضر عند النبي صلى الله عليه وآله خصمان فتواعدا الموعد فوفى أحدهما ولم يف الآخر قضى للذي وفي علي الذي لم يف، ومعلوم أنه ما قضى عليه بدعواه، ثبت أنه قضى عليه بالبينة.
وروي أن عمر صعد المنبر فقال: ألا أن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سابق الحاج فأدان معرضا فأصبح وقد دين به فمن كان له عليه دين فليأت غدا فلنقسم ماله بينهم بالحصص، ولا مخالف له.
كيفية جزاء شاهد الزور مسألة 39: شاهد الزور يعزر ويشهر بلا خلاف، وكيفية الشهر أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه وما أشبه ذلك بأن " هذا شاهد زور فاعرفوه " ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطوف به ولا ينادي هو على نفسه، وبه قال الشافعي.
وقال شريح: يركب وينادي هو على نفسه " هذا جزاء من شهد بالزور " ومن الناس من قال: يحلق نصف رأسه فإذا فرع من شهرته حلق النصف الآخر إن شاء، ويقال يحلق نصف الرأس رمى.
وقال عمر بن الخطاب: يجلد أربعين سوطا ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع عليه، والزيادة تحتاج إلى دليل، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المثلة هذه مثلة.
مسألة 40: إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما وسألاه الحكم بينهما كان جائزا بلا خلاف، فإذا حكم بينهما لزم الحكم وليس لهما بعد ذلك خيار، وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه يلزم بنفس الحكم كما قلناه، والثاني يقف بعد إنفاد حكمه على تراضيهما فإذا تراضيا بعد الحكم لزم.