محصن، فإن شهد رجل واحد وست نساء وجب على كل واحد منهم ثمانون جلدة حد المفتري.
وتقبل شهادتهن منفردات عن الرجل في خمسة مواضع: الدين، والعذرة وعيوب النساء، وميراث المستهل، والوصية في إخراج شئ من المال لا في الولاية.
والأخبار المشار إليها:
الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح؟ قال: تجوز إذا كان معهن رجل.
أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح.
فصل [الذين لا يقبل إقرارهم] لا يقبل إقرار سبعة إنسان: العبد، والصبي، والمجنون، والأبله الشديد البله، والمكره، والمبذر، والمفلس إذا أقر بالمال الذي تعلق به حق غرمائه، والراهن إذا أقر بالرهن لمن عدا المرتهن فإن أقر به المرتهن صح إقراره، ومن أقر به فرارا من دين عليه، ومن أقر بما لا يملك فإن انتقل إليه لزمه ذلك الإقرار ووجب عليه تسليمه لمن أقر به أو لا، ومن أقر بدين في حال مرضه ومات، ومن أصحابنا من لم يصحح إقراره وجعله من الثلث كالوصية، ومنهم من صحح إقراره وجعله من أصل المال، وهو الصحيح.