السابع: لو تشبث ثلاثة، فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والآخر السدس، فإن صدق مدعي السدس مدعي النصف فلا نزاع، فيسلم إليه السدس.
وإن عزاه إلى غائب، فإن أقام مدعي النصف البينة بتملك النصف، انتزع كمال السدس من يد مدعي السدس، إن صدق مدعي النصف مدعي الثلث على تملك الثلث، وإن كذبه انتزع من كل منهما نصف السدس، لأنه ادعى سدسا مشاعا فليس له تخصيص أحدهما به.
وإن اعترف مدعي النصف بالسدس للغائب، وقال: إنما استولى على سدسي مدعي الثلث، أمكن انتزاعه من مدعي الثلث إن فقد البينة، وإن كان له بينة وتحقق التعارض، بنى على ترجيح الداخل والخارج.
درس [7]:
في العقود وفيه مسائل.
الأولى: لو ادعيا الشراء من المتشبث وإقباض الثمن وأقاما بينتين متعارضتين، إما لاتحاد التاريخ أو لإطلاقه فيهما، أو في إحديهما مع تساويهما عدالة وعددا، فلا عبرة بتصديق البائع هنا على الأقوى، ويقرع عند الشيخ، ويحتمل إعمالهما فيقسم والتساقط فيحلف المدعى عليه لهما لو أكذبهما.
وعلى القرعة يرجع من لم يخرجه بالثمن إذ لا تعارض فيه، ولو نكل الخارج عن اليمين حلف الآخر، ولو نكلا قسمت ويرجع كل منهما بنصف الثمن، ولهما الفسخ عند الشيخ لعيب التبعيض، ولعله يرى أن التنزه عن اليمين عذر.
ولو فسخ أحدهما فللآخر الجميع، وفيه أوجه ثالثها وهو مختار الشيخ في المبسوط، الفرق بين كون الآخذ الأول أو الثاني، لأن القضاء للأول بالنصف إذا لم يتعقبه فسخ يقرر ملكه عليه بحكم الحاكم، فليس له نقضه بأخذ الجميع.