الفصل الثاني: في كيفية الحكم:
وعليه أن يسوي بين الخصمين في الكلام والسلام والمكان والنظر والإنصات والعدل في الحكم، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلا والكافر أخفض أو قائما.
ولا يلقن الخصم، ولو بدر أحدهما بالدعوى قدمه فيها، ولو ادعيا دفعة سمع من الذي على يمين خصمه.
فإن أقر خصمه ألزمه إن كان كاملا مختارا، فإن امتنع حبسه مع التماس خصمه، ولو طلب المدعي إثبات حقه أثبته مع معرفته باسمه ونسبه، أو بعد معرفة عدلين أو بالحلية.
ولو ادعى الإعسار وثبت أنظر، وإن لم يثبت ألزم بالبينة إذا عرف له مال، أو كان أصل الدعوى مالا، وإلا قبل قوله مع اليمين، وإن جحد طلبت البينة من المدعي، فإن أحضرها حكم له، وإلا توجهت له اليمين، فإن التمسها حلف المنكر.
ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي، فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي، فإن نكل ردت على المدعي وثبت حقه إن حلف، وإن نكل بطل، وإن رد اليمين حلف المدعي فإن نكل بطلت دعواه، وإذا حلف المنكر لم يكن للمدعي المقاصة، ولا تسمع بينته بعد اليمين إلا أن يكذب نفسه.
ولو كان الدين على ميت احتاج المدعي مع البينة إلى يمين على البقاء استظهارا.
ولو سكت المنكر لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره، ولا يكف المترجم الواحد، وإن كان عنادا حبس حتى يجيب.
الفصل الثالث: في الاستحلاف:
ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى، ولو كان إحلاف الذمي بدينه أردع جاز.