فالمنكر يحلف مع عدم البينة لا مع إقامتها، في كل موضع يتوجه الجواب عن الدعوى فيه، ولو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين، أو قال: أسقطت البينة وقنعت باليمين، جاز وله الرجوع، ولا يمين على الوارث، إلا مع ادعاء علمه بموت مورثه وبالحق وبتركه مالا في يده، ولو ادعى على المملوك فالغريم مولاه في المال والجناية، ولا يمين في حد، ويحلف منكر السرقة لإسقاط الغرم، ولو نكل حلف المدعي وألزم المال لا القطع، ويصدق الذمي في ادعاء الإسلام قبل الحول، والحربي في الإنبات بعلاج - لا بالسن - ليخلص من القتل على إشكال.
وأما المدعي فيحلف في أربعة مواضع: إذا رد المنكر عليه الحلف، وإذا نكل، وإذا أقام شاهدا واحدا بدعواه، وإذا أقام لوثا بالقتل. ولو بذل المنكر اليمين بعد الرد قبل الإحلاف، قال الشيخ: ليس له ذلك إلا برضا المدعي، ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا ولا يحلف إلا مع العلم، ولا ليثبت مال غيره، فلو أقام غريم الميت أو المفلس شاهدا حلف الوارث أو المفلس وأخذ الغريم، ولا يحلف الغريم، ولو أقام المرتهن شاهدا بملكية الرهن حلف الراهن.
المطلب الثالث: في القضاء على الغائب:
يقضى على الغائب عن مجلس الحكم - مسافرا كان أو حاضرا، تعذر الحضور عليه أو لا على رأي - في حقوق الناس لا في حقوقه تعالى، ويقضى في السرقة بالغرم دون القطع، ولو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة فلا يحلف، بل يسلم المال بكفيل، ولو قال الحاضر لوكيل الغائب المدعي: أبرأني موكلك أو سلمته فالأقرب إلزامه ثم يثبت دعواه.
ولو حكم على الغائب ثم أنهى حكمه إلى حاكم آخر أنفذه، بشرط أن يشهد عدلان على صورة الحكم وسمعا الدعوى على الغائب وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به، ويشهدهما على الحكم، ولو لم يحضر الواقعة وأشهدهما بأن فلانا ادعى على فلان الغائب بكذا، وأقام بكذا، أو أقام فلانا وفلانا وهما عدلان، فحكمت