الرابع: في شرط الحكم بها:
ولا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر شاهد الأصل، إما لمرض أو غيبة، والضابط المشقة، ولا بأس بموت شاهد الأصل وغيبته ومرضه وجنونه وتردده وعماه، ولو طرأ فسق أو عداوة أو ردة طرحت، ولو أنكر الأصل طرحت على رأي، ولو حكم بشهادة الفرع ثم حضر الأصل لم تقدح مخالفته ولا غرم، ويشترط تسمية الأصل لا التعديل، فإن عدله أو عرف الحاكم العدالة حكم وإلا بحث، وليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل.
المطلب الخامس: في الرجوع:
وهو: إما عن شهادة العقوبة، أو البضع، أو المال.
الأول: العقوبة:
فإن رجع قبل القضاء لم يقض، ووجب حد القذف إن شهد بالزنى، ولو قال: غلطنا، احتمل سقوطه، ولو لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم: توقف، ثم عاد وقال: اقض، فالأقرب القضاء، وفي وجوب الإعادة إشكال.
وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم سواء كان حدا لله تعالى أو لآدمي، ولو رجع بعد استيفاء القصاص اقتص منه إن قال: تعمدت، وإلا أخذ منه الدية، ولو اختلفا فعلى العامد القصاص وعلى المخطئ الدية، وللولي قتل الجميع مع تعمدهم ودفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم، وقتل البعض ودفع فاضل دية صاحبه، وعلى الباقي من الشهود الإكمال بعد إسقاط حق المقتولين.
ولو رجع أحد الاثنين خاصة فعليه نصف الجناية، وإن اقتص الولي دفع نصف الدية، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر.
ولو رجع أحد شهود الزنى بعد الرجم وقال: تعمدت، ولم يوافقه الباقون اقتص منه خاصة، ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية.
ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة، ولو رجع المزكي