وقال الشافعي: جاز أن يشهد له باليد قولا واحدا فأما الملك فينظر فيه: فإن طالت المدة فعلى وجهين: قال الإصطخري: جاز أن يشهد له بالملك، وقال غيره: لا يجوز، وإن قصرت المدة مثل الشهر والشهرين فلا يجوز قولا واحدا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا لا خلاف أنه يجوز أن يشترى منه فإذا حصل في يده يدعي أنه ملك فلو لا أن ظاهر تصرفه يدل على ملكه لم يجز له إذا انتقل إليه بالبيع أن يدعي أنه ملكه.
مسألة 15: تجوز الشهادة على الوقف، والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة كالملك المطلق والنسب، وللشافعي فيه وجهان: فقال الإصطخري مثل ما قلناه، وقال غيره: لا يثبت شئ من ذلك بالاستفاضة ولا يشهد عليها بذلك.
دليلنا: أنه لا خلاف أن يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة لأنا ما شاهدنا، وأما الوقف مبني على التأبيد فإن لم تجز الشهادة بالاستفاضة أدى إلى بطلان الوقوف لأن شهود الوقف لا يبقون أبدا فإن قيل يجوز تجديد شهادة على شهادة أبدا.
قلنا: الشهادة على الشهادة لا تجوز عندنا إلا دفعة واحدة فأما البطن الثالث فلا يجوز على حال، وعلى هذا يؤدى إلى ما قلناه.
مسألة 16: ما يفتقر به في العلم إلى المشاهدة لا تقبل فيه شهادة الأعمى بلا خلاف وذلك مثل القطع والقتل والرضاع والزنى والولادة واللواط وشرب الخمر، وما يفتقر إلى سماع ومشاهدة من العقود كلها كالبيوع والصرف والسلم والإجارة والهبة والنكاح ونحو هذا.
والشهادة على الإقرار لا تصح بشهادة الأعمى عليه، وبه قال في الصحابة