بالشهادة على الشهادة.
مسألة 65: الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل، وإنما يجوز ذلك مع تعذره إما بالموت أو بالمرض المانع من الحضور أو الغيبة، وبه قال الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في حد الغيبة.
فقال أبو حنيفة: ما يقصر فيه الصلاة وهو ثلاثة أيام، وقال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه أن يحضر معه ويقيم الشهادة ويعود فيبيت في منزله، وقال الشافعي:
الاعتبار بالمشقة فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع، وإن لم تكن مشقة لم يحكم، والمشقة قريب مما قال أبو يوسف، وفي أصحابنا من قال:
يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان.
دليلنا: على الأول أنه إجماع، والثاني فيه خلاف والدليل على جوازه أن الأصل جواز قبول الشهادة على الشهادة، وتخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل.
وأيضا روى أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فإنه تقبل شهادة أعدلهما حتى أن في أصحابنا من قال: تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل لأنه يصير الأصل مدعى عليه، والفرع بينة المدعي للشهادة على الأصل.
مسألة 66: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود، فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة، وقال قوم: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء أو لهن مدخل فيه قبلت شهادتهن على الشهادة، وإن كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.