واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولم يفرق.
مسألة 59: البلدي والبدوي والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض، وبه قال أهل العراق والشافعي، وقال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 60: إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم فرد شهادتهم ثم بلغ الصبي وأعتق العبد وأسلم الكافر فأعادوها قبلت، وكذلك إن شهد بالغ مسلم حر بشهادة فبحث عن حاله فبان فاسقا ثم عدل فأقامها بعينها قبلت منه وحكم بها، وبه قال داود وأبو ثور والمزني، وقال مالك: أرد الكل، وقال أهل العراق والشافعي: أقبل الكل إلا الفاسق الحر البالغ فإنه إذا ردت شهادته لفسقه ثم أعادها وهو عدل لا تقبل شهادته.
دليلنا: كل ظاهر ورد بقبول شهادة العدل فإنها محمولة على عمومها.
مسألة 61: شهادة المجني مقبولة وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا فجنى له صاحب الدين شاهدين يريانه ولا يراهما ثم حاوره الحديث فاعترف به فسمعاه وشاهداه صحت الشهادة، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة وعمرو بن حريث القاضي والشافعي.
وذهب شريح إلى أنها غير مقبولة، وبه قال النخعي والشعبي، وقال مالك:
إن كان المشهود عليه جلدا قبلت، وإن كان مغفلا يخدع مثله لم أقبلها عليه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وأيضا قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهذا شهد بالحق لأنه علمه.