القبر ليقوم قال: أقضى النبي صلى الله عليه وآله باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم، وقضى بها على بين أظهركم، ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن أبي سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق.
وقد روي هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ثمانية، أربعة ذكرناهم وهم علي عليه السلام وابن عباس وأبو هريرة وجابر، وأربعة أخر زيد بن ثابت وسعد بن عبادة ومسروق وعبد الله بن عمر ومسلم بن الحجاج قد خرج هذا الحديث في الصحيح من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس.
وعلى المسألة إجماع الصحابة، روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأبو بكر وعمر وعثمان يقضون بالشاهد الواحد مع يمين المدعي، فثبت بهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيه إخبار عن دوام حكمه بذلك فلا يمكن حمله على قضية واحدة.
وروى أبو الزناد عن عبد الله بن عباس قال: شهدت النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر وعثمان يقضون بالشاهد مع اليمين، وروى جعفر بن محمد عن أبيه قال: قضى بها عليه السلام بين أظهركم، وفي رواية أخرى قضى بها على بالعراق، وروى داود بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن علي أن أبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد فهؤلاء الخمسة قالوا به، ولا مخالف لهم بحال.
مسألة 24: إذا كان مع المدعي شاهد واحد واختار يمين المدعى عليه كان له، فإن حلف المدعى عليه أسقط دعواه، وإن نكل لم يحكم عليه، ويكون له الشاهد مع اليمين، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يحكم عليه بالنكول مع موافقته لنا أن القضاء بالنكول إذا لم يكن مع المدعي شاهد.
دليلنا: إن الحكم عليه بذلك يحتاج إلى دليل، ولا دلالة على ذلك،