أهل دينهم إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم، وهذا الذي اخترناه.
والوجه فيه إذا اختاروا الترافع إلينا فأما إن لم يختاروا فلا يلزمهم ذلك.
مسألة 23: يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان وأبي بن كعب، وفي التابعين الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز وشريح والحسن البصري وأبو سلمة بن عبد الرحمان وربيعة بن أبي عبد الرحمان، وفي الفقهاء مالك والشافعي وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل.
وذهب قوم إلى أنه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين، ذهب إليه الزهري والنخعي، وفي الفقهاء الأوزاعي وابن شبرمة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، قال محمد بن الحسن: إن قضي بالشاهد مع اليمين نقضت حكمه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قضى باليمين مع الشاهد، وفي رواية مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي مثله.
وروى عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قضى باليمين مع الشاهد، وفي غيره قضى بيمين وشاهد، وقيل: أن سهلا نسي هذا الحديث فذكره ربيعة أنه سمعه منه، وكان يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة.
وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
أتاني جبرئيل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد.
وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالشاهد الواحد مع يمين من له الحق قال جعفر بن محمد: رأيت الحكم بن عيينة يسأل أبي وقد وضع يده على جدار