وأبو حنيفة وأصحابه: يثبت كل هذا بشاهد وامرأتين إلا القصاص فإنه لا خلاف فيه.
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به، وما ادعوه ليس عليه دليل، وقياس ذلك على المداينة لا يصح لأنا لا نقول بالقياس.
مسألة 5: إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، ثم هلك فاختلف العبد والوارث، فقال العبد: هلك بالقتل، وقال الوارث: مات حتف أنفه، وأقام كل واحد منهما شاهدين على ما ادعاه، للشافعي فيه قولان: أحدهما تعارضتا وسقطتا ورق العبد، والقول الثاني بينة العبد أولى لأنها أثبت زيادة فيعتق العبد.
وهذا يسقط عنا لأن هذا عتق بشرط، والعتق بالشرط لا يصح عندنا ونحن ندل على ذلك في كتاب العتق، ومتى قلنا أن التدبير وصية وليس هو عتقا بصفة قلنا: تستعمل القرعة فمن خرج اسمه عمل على بينته.
مسألة 6: إذا قال: إن مت في رمضان فأنت حر، وقال للآخر: إن مت في شوال فأنت حر، ثم مات، واختلف العبدان فادعى كل واحد منهما صحة ما جعل له، وأقام بذلك بينة، فللشافعي فيه قولان: أحدهما تتعارضان ويرق العبدان، والثاني بينة رمضان أولى لأنه قد يموت في رمضان فيخفى على بينة شوال ذلك، وهذا أيضا يسقط عنا بما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 7: يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا وعند الشافعي ومالك على ما سنبينه، ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن المرأتين كالشاهد الواحد في الأموال، ألا ترى لو أقام في المال شاهدين حكم له ولو أقام شاهدا وامرأتين حكم