دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 19: العبد إذا كان مسلما بالغا عدلا قبلت شهادته على كل أحد من الأحرار والعبيد إلا على مولاه، فأما غيره فإنه تقبل شهادته لهم وعليهم، وروي عن علي عليه السلام أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادتهم على الأحرار.
وقال أنس بن مالك: أقبلها مطلقا كالحر، وبه قال عثمان البتي وداود وأحمد وإسحاق، قال البتي: كم من عبد خبر من مولاه، وقال النخعي والشعبي:
أقبلها في القليل دون الكثير.
وذهب قوم إلى أنها لا تقبل على حال لا على حر ولا عبد لا في القليل ولا في الكثير، ذهب إليه في الصحابة عمر وابن عباس وابن عمر، وفي التابعين خلق، شريح والحسن البصري وعطاء ومجاهد، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي والثوري.
دليلنا: قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وذلك عام في الجميع، وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا عدل وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 20: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره، وبه قال ابن الزبير ومالك.
وقال قوم: إنها لا تقبل بحال لا في الجراح ولا في غيرها تفرقوا أو لم يتفرقوا، ذهب إليه ابن عباس وشريح والحسن البصري وعطاء والشعبي، وفي الفقهاء الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وعليه إجماع الصحابة، روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه قال: لا تقبل شهادة الصبيان في الجراح، وخالفه ابن